مرحبآ !

من خلال التسجيل في صفحات نسوة يمكنك ذلك من المشاركه وتبادل الآفكار الأيحابيه مع زميلاتك

آشتركي معنا الآن !

استاذه استفسار ضروري.....الله يسعدك ** تم الرد **

coffee

New member
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
2,717
السلام عليكم استاذه ارجو منك افادتي بموضوع حضانة الاطفال لقد سبق وسالتك عن اختي والخلع ولم تقصري........جزاك الله خيرا وسؤالي الثاني هو:
اختي عندها 3 اولاد..الكبير 9سنوات والاوسط 8 والصغير1ونصف....متى يمكن لوالدهم ان ياخهم او ان يخيروا بالمحكمه بين امهم واباهم؟
هل يحق لابوهم ان ياخذهم بهذا السن؟او انه يتم التخيير بالمحكمه قبل ذلك واذا اراد الولد امه بقي معاها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
ارجو افادتي جزاك الله خيرا:blow:
 

أ. بيان زهران

مستشاره قانونيه
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
241
السلام عليكم استاذه ارجو منك افادتي بموضوع حضانة الاطفال لقد سبق وسالتك عن اختي والخلع ولم تقصري........جزاك الله خيرا وسؤالي الثاني هو:
اختي عندها 3 اولاد..الكبير 9سنوات والاوسط 8 والصغير1ونصف....متى يمكن لوالدهم ان ياخهم او ان يخيروا بالمحكمه بين امهم واباهم؟
هل يحق لابوهم ان ياخذهم بهذا السن؟او انه يتم التخيير بالمحكمه قبل ذلك واذا اراد الولد امه بقي معاها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
ارجو افادتي جزاك الله خيرا:blow:

مرحبآ أختي coffee
شرعآ يخير الولد بعد إنتهائه سن السابعة
حين جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له : " إن زوجي يريد أن يذهب بابني : وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به " وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم ، وقد قال عمار الجرمي : " خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان "
نعم يتم التخير في المحكمه وإذا اراد الولد أمة ذهب معها

قانونآهناك بعض الأختلافات لسن الحضانة من بلد الى أخر حسب قوانين الأحوال الشخصية للبلد نفسها

تحياتي coffee وإذا يوجد إستفسار لا تترددي عن السؤال عزيزتي

وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

coffee

New member
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
2,717
استاذه هل عندك فكره عن القانون بالاردن؟فابنها الكبير في سن التاسعه والثاني الثامنه اي انهما سيخيرا الاثنان ...هذا اذا كان القانون الوضعي يوافق الشرعي ارجوك اذا عندك اي فكره عن القانون بالاردن فردي علي الله يجزاك الجنه ويفتح كل ابواب الرحمه في وجهك.
 

أ. بيان زهران

مستشاره قانونيه
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
241
استاذه هل عندك فكره عن القانون بالاردن؟فابنها الكبير في سن التاسعه والثاني الثامنه اي انهما سيخيرا الاثنان ...هذا اذا كان القانون الوضعي يوافق الشرعي ارجوك اذا عندك اي فكره عن القانون بالاردن فردي علي الله يجزاك الجنه ويفتح كل ابواب الرحمه في وجهك.
اهلآ أختي coffee
ذكر القانون الأردني في

المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية



تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم .

معنى ذلك ان الحضانة للأم اذا لم تتزوج الى ان يتم بلوغ الأبناء من ثم يتم تخييرههم

دمتي بخير عزيزتيcoffee

 
التعديل الأخير:

coffee

New member
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
2,717
دمعت عيناي يا استاذه بسبب ردك الذي اثلج صدري اولا وبسبب اهتمامك ثانيا جزاك الله كل خير وفرج همك وهم كل المسلمين وجازاك الفردوس الاعلى على كل حرف تكتبينه وتفيدين به النساء في هذا المنتدى الرائع.........كلمات الشكر لن تكفي يا استاذه فشكرا.
 

coffee

New member
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
2,717
استاذتي الغاليه بل اختي العزيزه اعلم انني زدتها عليك وربما ارهقتك باسئلتي ولكن الله يعلم مدى ما نعاني هناك سؤال وهو انشالله سيكون الاخير حتى لا اضايقك اكثر....هل بالشرع والقانون من تخلع زوجها تعتد؟خاصه انه تسبق المحكمه والقضيه تاخذ وقت يكون فيها فتره كبير للهجران بين الزوجين فمثلا اختي في منزلها منذ شهر 7 والان نحن في شهر 11 اي اربع شهور فهل تحسب لها عده؟وهل عده المطلقه تلزمها بيتها كما الارمله؟اعتذر مره اخرى على اطالتي عليك
 

أ. بيان زهران

مستشاره قانونيه
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
241
استاذتي الغاليه بل اختي العزيزه اعلم انني زدتها عليك وربما ارهقتك باسئلتي ولكن الله يعلم مدى ما نعاني هناك سؤال وهو انشالله سيكون الاخير حتى لا اضايقك اكثر....هل بالشرع والقانون من تخلع زوجها تعتد؟خاصه انه تسبق المحكمه والقضيه تاخذ وقت يكون فيها فتره كبير للهجران بين الزوجين فمثلا اختي في منزلها منذ شهر 7 والان نحن في شهر 11 اي اربع شهور فهل تحسب لها عده؟وهل عده المطلقه تلزمها بيتها كما الارمله؟اعتذر مره اخرى على اطالتي عليك
على الرحب والسعه عزيزتي coffee

نعم عزيزتي لابد ان تعتد بعد الفرقة التي حكم بها القاضي بنائآ على طلبها بالمخالعه
والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الأحزاب / 49 .

ويحق لها النفقة في فترة العده
كما نصتالمادة 108 من قانون الأحوال الشخصية

(نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة ).

وهل عده المطلقه تلزمها بيتها كما الارمله؟

نصت المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى اقرب موضع منه .


وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
 
أعلى