محبة التميز
Member
- إنضم
- 19 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 320
السؤال:هل يجوز إجراء عملية تجميل (تضييق المهبل) للنساء ، نظرا لاتساعه بسبب الولادة وأنه يسبب حرجا في الجماع ؟ جزاكم الله خيرا .
**الجواب :الحمد للهعملية تضييق المهبل قد تكون لدافع طبي ، وذلك عند حصول اختلاط بين المهبل ومخرج البول أو مخرج الغائط أو الخشية من ذلك لضعف العضلات . وهذا النوع جائز لأنه من باب العلاج والتداوي وإزالة العيب .وقد تكون لدافع زيادة الاستمتاع الجنسي ، وهذا يدخل في التجميل المحرم .قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان في بحثه : الجراحة التجميلية ، ص 616 : " الحالة الثانية : "أن تجرى الجراحة بسبب توسّع المهبل بشكل معتاد ، لمجرد الرغبة في زيادة الاستمتاع الجنسي للزوجين دون أن يكون لذلك دافع طبي ، ويظهر لي حرمة الجراحة في هذه الحالة لما يلي :أ- أن ظاهرة ارتخاء عضلات الفرج هي خلقة معهودة تظهر مع التقدم في العمر والولادات المتكررة ، لذا فإن الجراحة لتغيير هذه الخلقة المعهودة من تغيير خلق الله تعالى الذي ثبت تحريمه ، وقد تقدم أن ضابط التغيير المحرم " إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة " ، ولو كان هذا الارتخاء شيئا طارئا وقع بسبب حادث أو إصابة بمرض لجاز علاجه كسائر العيوب والعاهات الطارئة .ب- أن هذه الجراحة لا تجرى إلا باطلاع على العورة المغلظة للمرأة ومسها ، وهذا من أشد المحرمات ، وهو من أعظم دواعي الفتنة ، خاصة أن الجراحة تهدف لتحسين الوظيفة الجنسية ، وقد يكون موضوع نقاش بين الطبيب والمرأة طالبة الجراحة ، وهذا يسهم في إضعاف الحياء في نفسها .وقد تقدم أن الأصل حرمة كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة ، وليست هذه الحالة من مواطن الحاجة أو الضرورة الطبية ، إذ يمكن للمرأة أن تمارس حياتها الجنسية كالمعتاد ، كغيرها من ملايين النساء اللاتي يتزوجن ويلدن ويتقدم بهن العمر .ج- أن هذه الجراحة قد ينشأ عنها بعض المضاعفات كاختلاط المهبل بمسلك البول أو الغائط ، فضلا عن مضاعفات الجراحة المعتادة كالتخدير والنزيف ونحوها ، وقد تقدم أن الأصل حرمة التخدير والجرح إلا لحاجة معتبرة ، ولا حاجة في هذه الحالة ، فتكون الجراحة محرمة.د- أن هذه الجراحة تكلف أموالا طائلة ليس لها داع كما تقدم ، لذا فإنها من الإسراف المحرم في الشريعة " انتهى .والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب
**الجواب :الحمد للهعملية تضييق المهبل قد تكون لدافع طبي ، وذلك عند حصول اختلاط بين المهبل ومخرج البول أو مخرج الغائط أو الخشية من ذلك لضعف العضلات . وهذا النوع جائز لأنه من باب العلاج والتداوي وإزالة العيب .وقد تكون لدافع زيادة الاستمتاع الجنسي ، وهذا يدخل في التجميل المحرم .قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان في بحثه : الجراحة التجميلية ، ص 616 : " الحالة الثانية : "أن تجرى الجراحة بسبب توسّع المهبل بشكل معتاد ، لمجرد الرغبة في زيادة الاستمتاع الجنسي للزوجين دون أن يكون لذلك دافع طبي ، ويظهر لي حرمة الجراحة في هذه الحالة لما يلي :أ- أن ظاهرة ارتخاء عضلات الفرج هي خلقة معهودة تظهر مع التقدم في العمر والولادات المتكررة ، لذا فإن الجراحة لتغيير هذه الخلقة المعهودة من تغيير خلق الله تعالى الذي ثبت تحريمه ، وقد تقدم أن ضابط التغيير المحرم " إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة " ، ولو كان هذا الارتخاء شيئا طارئا وقع بسبب حادث أو إصابة بمرض لجاز علاجه كسائر العيوب والعاهات الطارئة .ب- أن هذه الجراحة لا تجرى إلا باطلاع على العورة المغلظة للمرأة ومسها ، وهذا من أشد المحرمات ، وهو من أعظم دواعي الفتنة ، خاصة أن الجراحة تهدف لتحسين الوظيفة الجنسية ، وقد يكون موضوع نقاش بين الطبيب والمرأة طالبة الجراحة ، وهذا يسهم في إضعاف الحياء في نفسها .وقد تقدم أن الأصل حرمة كشف العورة إلا لحاجة أو ضرورة ، وليست هذه الحالة من مواطن الحاجة أو الضرورة الطبية ، إذ يمكن للمرأة أن تمارس حياتها الجنسية كالمعتاد ، كغيرها من ملايين النساء اللاتي يتزوجن ويلدن ويتقدم بهن العمر .ج- أن هذه الجراحة قد ينشأ عنها بعض المضاعفات كاختلاط المهبل بمسلك البول أو الغائط ، فضلا عن مضاعفات الجراحة المعتادة كالتخدير والنزيف ونحوها ، وقد تقدم أن الأصل حرمة التخدير والجرح إلا لحاجة معتبرة ، ولا حاجة في هذه الحالة ، فتكون الجراحة محرمة.د- أن هذه الجراحة تكلف أموالا طائلة ليس لها داع كما تقدم ، لذا فإنها من الإسراف المحرم في الشريعة " انتهى .والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب