اكليـــ الوردـل
New member
- إنضم
- 18 مايو 2009
- المشاركات
- 63
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
حبيت اجمع لكم في ها الموضوع اكبر عدد من فتوى النساء والمعاشره الزوجيه لتكون بمتناول الجميع
لاني لاحظة ان البعض واناا منهم قد نفتي بما لا نعلم ونحرم مااحل الله لنا او نحل ماحرم الله علينااا ........اتمنى تستفيدوا من هاذا الموضع ولي حابه تظيف فتوى تتفظل
*************************************
___عن دخول المرأة وزوجها الحمام، وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه،
نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعـد:
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته وهي كذلك،
وقد أباح الله له جماعها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك، فإذا اغتسلا جميعاً في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك،
ولا حرج فيه، ويلاحظ أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محلٍ خاص مستور ليس فيه إلا الزوج والزوجة،
أما إذا كانا في محلٍ ينظر إلى عورتهما حرم عليهما ذلك، حرم عليه وعليها جميعاً، وإنما يكون الجواز فيما إذا كانا في محلٍ مستور من غيرهما. .
__ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين، أو للأبناء الصغار؟
مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله أباح الجماع، والجماع أعظم من ذلك، يمس عورة زوجته أو مسها عورته لا بأس بذلك،
وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس؛ لأنها مباحة له وهو مباح لها، وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك،
وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير ابن السنة وابن السنتين والطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه الفتنة فهذا مما يغتفر،
أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك ابن خمس سنين أو ابن ست سنين فلورع ترك ذلك، فإن بلغ سبعاً حرم لمس عورته أو اللعب بعورته،
لكن إذا كان صغيراً كابن السنتين وابن السنة والشهور فهذا لا يضر وما فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات،
فابن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تتحرك له الشهوة، أما إذا كبر وصار فوق ذلك فلورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه حتى يعتاد ذلك.
__هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.
للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .
وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :
قال ابن قدامة :
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .
وقال الكاساني :
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .
وقال ابن عابدين :
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .
فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .
فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .
فالجواب عن هذا بما يلي :
1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .
2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .
والله أعلم.
حبيت اجمع لكم في ها الموضوع اكبر عدد من فتوى النساء والمعاشره الزوجيه لتكون بمتناول الجميع
لاني لاحظة ان البعض واناا منهم قد نفتي بما لا نعلم ونحرم مااحل الله لنا او نحل ماحرم الله علينااا ........اتمنى تستفيدوا من هاذا الموضع ولي حابه تظيف فتوى تتفظل
*************************************
___عن دخول المرأة وزوجها الحمام، وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه،
نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعـد:
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته وهي كذلك،
وقد أباح الله له جماعها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك ولا كراهة في ذلك، فإذا اغتسلا جميعاً في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك،
ولا حرج فيه، ويلاحظ أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إليهما، لا بد أن يكون هذا في محلٍ خاص مستور ليس فيه إلا الزوج والزوجة،
أما إذا كانا في محلٍ ينظر إلى عورتهما حرم عليهما ذلك، حرم عليه وعليها جميعاً، وإنما يكون الجواز فيما إذا كانا في محلٍ مستور من غيرهما. .
__ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين، أو للأبناء الصغار؟
مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله أباح الجماع، والجماع أعظم من ذلك، يمس عورة زوجته أو مسها عورته لا بأس بذلك،
وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس؛ لأنها مباحة له وهو مباح لها، وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك،
وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير ابن السنة وابن السنتين والطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه الفتنة فهذا مما يغتفر،
أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك ابن خمس سنين أو ابن ست سنين فلورع ترك ذلك، فإن بلغ سبعاً حرم لمس عورته أو اللعب بعورته،
لكن إذا كان صغيراً كابن السنتين وابن السنة والشهور فهذا لا يضر وما فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات،
فابن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تتحرك له الشهوة، أما إذا كبر وصار فوق ذلك فلورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه حتى يعتاد ذلك.
__هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.
للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .
وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :
قال ابن قدامة :
لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به . " المغني " ( 7 / 226 ) .
وقال الكاساني :
من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى . " بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .
وقال ابن عابدين :
سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . " رد المحتار " ( 6 / 367 ) .
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .
فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .
فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .
فالجواب عن هذا بما يلي :
1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .
2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . " الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .
والله أعلم.