فقــه العـدة و الإحـداد
أولاً : العــــدة .
لغةً : بكسر العين معناه الإحصاء ، يقال عددت الشيء عدة : أي أحصيته إحصاء،و قال صاحب المصباح المنير (2/470 ):" وعدة المرأة أيام أقرائها ،مأخوذ من العد و الحساب ،و قيل : تربص المدة الواجبة عليها ".
شرعاً : اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها ، أو فراقه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر".( الفتح 9/380 ، النيل 6/387، السبل 3/245 )
ب- حكمها :
العدة واجبة ،و الأصل في وجوبها الكتاب ،و السنة ،والإجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى :" و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ".( البقرة 228 )
و قوله تعالى:" و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ،و اللائي لم يحضن ،و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".( الطلاق 4 )
و قوله تعالى :" و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ".( البقرة 234 )
أجمع العلماء على وجوب العدة في الجملة ،وإنما اختلفوا في بعض أنواعها . ( المغني 7/448 ، الفقه الإسلامي 7/626 )
الحكمة من وجوب العدةالمتوفى زوجها : رعاية حق الزوج ، وإظهارا لفقده. ( الزاد 5/665 ) و هذا قول الشافعية،و الحنابلة قالوا : المقصود الأعظم من العدة حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ، و لهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشهر و وجبت العدة على التي لم يدخل بها زوجها تعبداً مراعاة لحق الزوج . ( مغني المحتاج 3/395 ، كشاف القناع 5/276 )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84984