مرحبآ !

من خلال التسجيل في صفحات نسوة يمكنك ذلك من المشاركه وتبادل الآفكار الأيحابيه مع زميلاتك

آشتركي معنا الآن !

ثلاث ام واحدة ** تم الرد **

ror1979

New member
إنضم
9 مايو 2008
المشاركات
29
السلام عليكم
اذا طلق الرجل زوجتة 3 طلقات فى مجلس واحد فهل تحسب واحدة ام ثلاث طلقات وماذا ايضا اذا وقع هذا الطلاق فى وقت حيض او طهر جامعها فية؟؟
 

أ. بيان زهران

مستشاره قانونيه
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
241
السلام عليكم
اذا طلق الرجل زوجتة 3 طلقات فى مجلس واحد فهل تحسب واحدة ام ثلاث طلقات وماذا ايضا اذا وقع هذا الطلاق فى وقت حيض او طهر جامعها فية؟؟
عزيزتي هذه مسأله فقيه اختلف العلماء بها ولابد من الرجوع بها للقاضي ليحدد الأمر بعد النقاش مع الزوجين
وسأنقل لكي اراء العلماء للفائده

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله - : ( إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لإبن عياس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر - رضي الله عنه - قال : بلى. واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنها واحدة ) 0 وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ( سورة البقرة – الآية 229 ) وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) ( سورة البقرة – الآية 230 ) وذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروي القول بجعلها واحدة عن على وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعاً 0
وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما وهو الذي أفتى به ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم ) ( كتاب الدعوة –1 / 240 ، 241 ) 0



اما مسألة الطلاق في الحيض فجمهور الفقهاء يرى انه يقع الطلاق ولكن يسمى بالطلاق البدعي لأنه من السنه ان لا يطلقها الزوج في فترة الحيض او طهر جامعها فيه وهو محرم وفاعله آثم
 
أعلى